ابن عربي
146
الفتوحات المكية ( ط . ج )
الماء . فازالا ، بالغسل ، حكم الجنابة بلا شك . - كأبي حنيفة ، ومن قال بقوله ، في هذه المسالة . ( 141 ) ومن راعى ( من الفقهاء ) كون « ماء الجنابة » لا يقوى قوة « الماء للمطلق » - لأنه ( أي الماء المطلق ) ما استحال من دم ، كماء الجنابة - إلى ممازجته ( أي ماء الجنابة ) بالأخلاط ، ومفارقته ( أي ماء الجنابة للماء المطلق ) إياه بالكثافة واللونية ، - قال : ضعف ماء الجنابة عن مقاومة الماء المطلق ، فلم يفتقر ، عنده ، ( الجنب ) إلى نية . - كالحسن بن حي . والمخالف لهما ، من العلماء ، ما تفطنوا لما رأياه ، هذان الامامان ، ومن ذهب مذهبهما . - فاجعل بالك لما بينته لك ! ورجح ما شئت .